Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1660

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن قال: علي المشي أو الركوب أو الذهاب أو السير إلى مكة، أو الكعبة، أو المسجد الحرام، أو الصفا، أو المروة، أو منى، أو عرفة، أو إلى المسجد ولم يسم مسجدا، أو قال: علي المشي ولم يزد على ذلك، أو إلى مسجد النبي ﷺ أو بيت المقدس، أو الإسكندرية، أو غيرها من مواضع الرباط
  3. فصل [في الركوب والمشي في المساجد الثلاثة]

لزمه، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [النساء: ١٠١].

فصل [في الركوب والمشي في المساجد الثلاثة]

وقال مالك فيمن قال: عليّ المشي إلى مسجد الرسول ﷺ أو إلى مسجد (١) بيت المقدس: فليأتهما راكبًا، ومن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله؛ فهذا الذي يمشي، ومن قال: عليّ المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد؛ لم يكن عليه أن يأتيها لا ماشيًا ولا راكبًا، وليصل في بيته إن كان أراد الصلاة فيها (٢).

وقال ابن القاسم: وإن قال عليَّ المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لم يأتهما، إلا أن يريد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبًا، ومن قال من أهل مكة أو المدينة أو بيت المقدس: لله عليَّ أن أصوم بعسقلان أو بالإسكندرية أو موضع يراد فيه الرباط؛ فعليه أن يأتيه (٣). فألزم مالك الوفاء بالصلاة في مسجد النبي ﷺ ومسجد بيت المقدس.

وقال ابن وهب: عليه أن يأتي ماشيًا (٤).

وقال ابن المواز: وقد قيل: إن كان قريبا الأميال اليسيرة (٥) أتى ماشيًا (٦).

وقال إسماعيل القاضي: من نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة ليس

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1660 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.