Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1661

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب فيمن قال: علي المشي أو الركوب أو الذهاب أو السير إلى مكة، أو الكعبة، أو المسجد الحرام، أو الصفا، أو المروة، أو منى، أو عرفة، أو إلى المسجد ولم يسم مسجدا، أو قال: علي المشي ولم يزد على ذلك، أو إلى مسجد النبي ﷺ أو بيت المقدس، أو الإسكندرية، أو غيرها من مواضع الرباط
  3. فصل [في الركوب والمشي في المساجد الثلاثة]

للحج؛ لم يكن عليه أن يمشي، وركب (١) إن شاء، ولا يدخل إلا محرمًا. فلم يلزمه المشي، وإن سمى مكة لما أوجبه في الصلاة.

والقول أنه يمشي في جميع ذلك أحسن؛ لاتفاقهم أن المشي للصلاة تتعلق به قربة؛ لقول النبي ﷺ: "أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو بِهِ الله الخَطَايَا؛ كَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ" (٢). وقال: "أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِى الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ مَمْشىً" (٣). وإن كان ذلك (٤) يتعلق بالمشي طاعة دخل في عموم قوله ﷺ: "من نذر أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ" (٥).

وإن نذر (٦) مكي أو مدني الصلاة في مسجد (٧) بيت المقدس، صلى في مسجد موضعه، في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ﷺ، وأجزأه، وإن نذر مقدسي الصلاة في أحد هذين المسجدين، أتاهما (٨). وإن نذر مدني الصلاة في المسجد الحرام، أو مكي الصلاة بمسجد الرسول ﷺ؛ أتاه (٩)، وذلك أحوط؛ ليخرج من الخلاف.

وقياد قول مالك يأتي المكي المدينة، ولا يأتي المدني مكة، وأوجب مالك

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1661 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.