Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1676

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب الأيمان
  3. فصل [في الحلف على شيء بأسماء مختلفة مما يجوز به اليمين]

واحدة، وكذلك إذا حلف بصفة واحدة مختلفة الأسماء، فقال: وعزة الله، وكبرياء الله؛ فكفارة واحدة، كمن حلف بذاته بأسماء مختلفة.

قال أبو بكر الأبهري: إنما يجب في العهد والميثاق والكفالة ثلاث كفارات (١)، إذا أراد الحالف بها ثلاثة أيمان، وإلا فليس عليه إلا كفارة واحدة وقاله محمد بن عبد الحكم (٢).

ومحمل قول مالك في المدونة هذه أيمان (٣)، أي: أن كل واحدة لها حكم اليمين، أو يرى أنها صفات، ليست (٤) صفة واحدة.

وقد تقدم الاختلاف في ذلك، وأنها ليست بيمين في أحد الأقوال. ولم يرد إذا جمع اليمين بها (٥) على شيء واحد أن لكل واحدة كفارة.

وقال مالك: إذا قال عليّ عشر كفالات؛ عليه عشر كفارات (٦). يريد: لأن الحالف بذلك يريد عشرة أيمان، كمن قال: عليّ عشرة أيمان، فعليه عشر كفارات، وإن كان المحلوف به شيئًا واحدًا.

وإن قال: والعزيز وعزة الله؛ فكفارتان.

والعهد على أربعة أوجه؛ تلزم الكفارة في وجه، وتسقط في اثنين، واختلف في رابع. فإن قال: عليّ عهد الله فحنث، كفّر؛ لأنه حالف بصفة. وإن قال: لك عليّ عهد الله، أو أعطيك عهد الله؛ فلا كفارة عليه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1676 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.