Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1677

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب الأيمان
  3. فصل [في الحلف على شيء بأسماء مختلفة مما يجوز به اليمين]

واختُلف إذا قال: أعاهد الله ﷿: فقال ابن حبيب: عليه كفارة اليمين (١).

وقال ابن شعبان: لا (٢) كفارة عليه. وهو أحسن؛ لأنه لم يحلف بالعهد، فيكون قد حلف بصفة. وقوله: أعاهد الله. فالعهد منه، وليس بصفة لله تعالى، ولا أعطي بالله عهدًا. فإن عقد (٣) أن يفعل طاعة؛ لزمه الوفاء بها لما عقد على نفسه، وإلا فلا شيء عليه.

وكذلك، إن قال: أعاهد الله أن لا أفعل كذا وكذا؛ عليه أن يوفي إذا كان في ترك ذلك الفعل طاعة لله تعالى، وإلا فلا شيء عليه. إلا أن يتعلق بذلك حق لآدمي، فيوفي له بما عقد له.

قال محمد: وقد يكون من النذور والعهد ما لا كفارة فيه، وذلك ما أريد به المعاقدة والمعاهدة، مثل البيعة (٤) والحلف (٥).

وقال ابن حبيب: إذا قال: أبايع الله؛ عليه (٦) كفارة يمين (٧). وعلى قول ابن شعبان لا كفارة عليه (٨). وإن قال: وعلم الله. أو قال: علم الله (٩)، كفَّر (١٠). وإن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1677 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.