Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1678

  1. كتاب النذور والأيمان
  2. باب الأيمان
  3. فصل [في الحلف على شيء بأسماء مختلفة مما يجوز به اليمين]

قال: علم الله، فلا شيء عليه. وإن قال: وأمانة الله وذمة الله، فهي يمين (١).

وقال ابن حبيب: أيم الله (٢) يمين (٣).

وفي النوادر لمالك إذا قال: لعمر الله أو أيم الله: أخاف أن تكون يمينًا (٤). فترجح هل هي يمين أم لا؟.

قال محمد (٥): وقيل في معاذ الله وحالش لله: ليس بيمين (٦).

ورأيت في كتاب آخر أنهما يمين. وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: لا ها الله، هي يمين، كقوله تالله. وإن قال: الله عليّ راع أو كفيل فحنث؛ لا أعلم في ذلك كفارة.

واختلف إذا قال: عليّ أشد ما أخذ أحد على أحد، فقال ابن وهب في العتبية: عليه (٧) كفارة يمين (٨).

وقال محمد: يلزمه الطلاق والعتق، وأن يتصدق بثلث ماله، وأن يمشي (٩) إلى بيت الله (١٠)؛ فجعل ابن وهب اليمين على ما كانت عليه أول الإسلام،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1678 (SanadKitab #14591, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.