Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1968

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نماء الصداق، ونقصانه وغلاته وما يضمن منه، وتصرف الزوجة فيه، وهل تقضي منه دينا؟
  3. فصل [في ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء]

فصل [في ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء]

الزوجة في ضمان الصداق إذا طلقت (١) قبل البناء على ثلاثة أقسام:

فإن كان عينًا ضمنته مع عدم البينة. واختلف إذا علم ضياعه، فقال محمد: لا شيء (٢) عليها. وقال أصبغ: تضمنه قال: لأنها لو اتجرت (٣) فيه، فأصابت فيه مثله، لم يكن للزوج فيه شيء. والأول أحسن، ومحملها فيه على أنها لتجهز (٤) به حتى يعلم غير ذلك. وأيضًا فإنه ليس شأن النساء التجارة بمثل ذلك (٥).

وإن كان الصداق عرضًا، لم تصدق في تلفه. وإن كان مما (٦) لا يغاب عليه كالعبد أو الدابة (٧) - صدقت إن ادعت تلف ذلك، وكذلك إن ادعت موته في غير جماعة، ولم تصدق تلفه (٨) إن كانت (٩) في حضر، أو في سفر بين جماعة.

وإن كان الصداق عينًا فتجهزت (١٠) به وعلم ذلك، ثم ادعت ضياعه وقد طلقت، لم تصدق إلا أن يعلم ذلك، وإن ادعت تلفه وهي في العصمة (١١) صُدِّقَتْ، ولم يكن للزوج أن يكلفها غُرْمَهُ لتتجهز به (١٢).

قال عبد الملك في كتاب محمد (١٣): لأنه مالها، لا حق له فيه، فإذا قالت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1968 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.