Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 4, halaman 1969

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نماء الصداق، ونقصانه وغلاته وما يضمن منه، وتصرف الزوجة فيه، وهل تقضي منه دينا؟
  3. فصل [في ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء]

سرق وحلفت- لم تضمن مالها (١). وإنما حلفها للتهمة (٢). وقال في المستخرجة: عليها أن تتجهز بمثله إذا لم تقم بينة بتلفه (٣).

والأول أحسن، وأصل استمتاع الزوج بذلك (٤) مكارمة، فأبقى ذلك مرة على أصله مكارمة، ولم يكلفها (٥) الحلف، ورأى مرة أن ذلك صار بمرور (٦) العادة كالشرط. وإن اشترت ما يصلح لجهازها ثم طلقها، كان له نصفه، وليس لها أن تحبسه، وتدفع إليه نصيبه من العين، ولا له أن يدعه ويطالبها (٧) بنصف العين.

وإن اشترت بصداقها ما لا يصلحها- كانت مصيبته (٨) منها وعليها على (٩) قول مالك؛ إن لم تُطلق أن تتجهز بمثل ما قبضت، وإن اشترت به من الزوج شيئًا مما يصلح أن يكون جهازًا لها (١٠)، أو لا يصلح كالدار والعبد، كان هو الصداق، وكأنها تزوجت به، وإن طلق كان له نصفه. قال محمد: وإن كان فيه غبن عليها فهي وضيعة منها، وإن غبنته فهي زيادة منه لها (١١). يريد: وليس عليها أن تتجهز بمثل ذلك العين، إن لم يطلق إذا أخذت به منه دارًا أو عبدًا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 4، ص 1969 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.