Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2012

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في الخنثى ومن يتزوج الزانية
  3. فصل [فيمن زنا بامرأة]

- كانت امرأة، وإن كان جميعًا وكانت لحية- كان رجلًا، وإن كان ثديان من غير لحية- كانت امرأة.

فصل [فيمن زنا بامرأة]

قال مالك فيمن زنا بامرأة: إن (١) له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها (٢). قال ابن القاسم، وكذلك من قذف امرأة (٣) فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء (٤). وقال الحسن: لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدًا، وإن عقد كانا زانيين (٥). وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز (٦). وحكي عن الحسن وأبي عبيدة، فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.

وروي نحوه عن علي بن أبي طالب ﵁.

وقال ابن حبيب: لا يجوز نكاح الزانية المجاهرة، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث (٧).

قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2012 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.