وفي هذا الحديث دليل على (٢) جواز النكاح للزانية؛ لأن النبي ﷺ لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي ﷺ قال لهلال بن أمية (٣) حين رمى زوجته بشريك: "أَرْبَعَةً، وإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ" (٤) ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت.