Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2017

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب الحكم في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك
  3. فصل [في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به]

أجل؟ فقال مالك في المدونة: يتلوم له مرة بعد مرة على قدر ما يرى إذا أجرى النفقة، وليس الناس في ذلك سواء، منهم من يرجى له (١) ومنهم من لا يرجى له (٢)، ولم يؤقت (٣).

وقال في كتاب محمد: يؤخر السنتين (٤) ولا يعجل بعد السنتين (٥) حتى يتلوم له تلوم آخر السنة وشبهها (٦).

وقال ابن حبيب: إن (٧) اتهم أن يكون أخفى ماله- لم يوسع في الأجل، وإن تبين عجزه عن الصداق وعن النفقة- لم يوسع أيضًا في الأجل، ويؤخر الأشهر، والسنة أكثره (٨).

وقال سحنون في كتاب ابنه فيمن يبيع الفاكهة، وأقام بينة بعدم الصداق، وقامت الزوجة بالفراق، وقال الزوج: أجلوني، فلا يؤجل مثل هذا؛ لأنه لا يرجى له شيء (٩).

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: إن أعسر بالصداق قبل البناء،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2017 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.