Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2018

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب الحكم في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به وغير ذلك
  3. فصل [في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به]

فإن عرف بالخلابة (١) فرق بينهما، وإن كان من أهل الهيئة والحال انتظر به.

يريد في الأول: أنه يفرق من غير أجل، وأرى إن غير فتزوج بعبد أو دار، ولا شبهة له فيها، ولا يد له (٢) عليه (٣) وبنى بها؛ أن لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ قيمة ذلك، وإن كان عديمًا فرق بينهما، ولا يؤخذ الحق بالباطل. وقول سحنون فيمن لا يرجى له شيء حسن، إلا أن يذكر وجهًا يرجى (٤) منه، فينظر إن أتى لذلك بشبهة.

وأما من يرجى له، فإن كان قيامها بقرب العقد؛ أُخِّرَ السنة والسنتين، وإن أقامت (٥) بعد أن طالت المدة، وبعد مضي السنتين، والثلاث- كان زيادة السنة وما قارب ذلك حسنًا.

وأما النفقة فالأصل أنها لا تستحق إلا بعد الدخول. وإذا لم يمكن من البناء، لم تكن نفقة، هذا هو (٦) الأصل، وإنما طولب بالنفقة مع عدم البناء استحسانًا، لتغليب أحد الضررين. وقول ابن حبيب في ذلك حسن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2018 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.