Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2023

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد الزوجين عبدا
  3. فصل [فيما تستحقه الزوجة]

تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده، وقصده لإتعابها.

فإن كان الزوج موسرًا، فالأشْهُرُ الثلاث، والأربع (١) في ذلك حسن.

وإذا كان متوسطًا، فالشهر والشهران، وإن كان ذا صنعة فالشهر، فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع أن يقدمه.

وأما الكسوة فَتُفْرضُ مرتين: في الشتاء، والصيف؛ لأنها مما لا يتبعض، وتكون بالأشهر والأيام، وكذلك الغطاء والوطاء.

فصل [فيما تستحقه الزوجة]

والذي تستحقه الزوجة؛ النفقة والكسوة والغطاء والوطاء (٢)، وما يميط الأذى، ويزيل الشعث، ومن يخدمها إذا كان واجدًا لذلك. فأما النفقة فمن الصنف الذي يجري (٣) بين هذين الزوجين بذلك البلد: قمحًا أو شعيرًا أو ذرة أو تمرًا.

واختلف في القدر، فقال مالك في كتاب محمد: مد وثلث بمد النبي ﷺ (٤).

وقال ابن القاسم: وَيْبَتَان ونصف في الشهر إلى ثلاث (٥). يريد: لمن كان بمصر. وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، إلا أن يعجز عن ذلك، فليس الموسر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2023 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.