Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2024

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد الزوجين عبدا
  3. فصل [فيما تستحقه الزوجة]

كالمعسر، وليس (١) الشدة كالرخاء، ويفرض لها (٢) الماء للشرب (٣) والغُسل (٤)، والزيت للأكل، والوقيد، والحطب، والبقل، واللحم في بعض الأيام.

قال محمد: ويجمع ذلك كله ثمنًا فتعطاه (٥) مع القمح (٦). قال: ولا يفرض من العسل والسمن والحالوم (٧) (٨)، ولكن الخل والزيت (٩). قال ابن حبيب: ولا فاكهة (١٠). وهذا يحسن في المتوسط، وليس في ذوي اليسار.

ولها أجرة الطحن، والعجن، والخبز إذا كان ممن لا يلزم بخادم.

وأما اللباس: فقميص ووقاية وقناع، وهي في الجودة والدناءة على قدرهما ويسار الزوج، ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط، ويزدن في الشتاء ما يدفع البرد.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يفرض خز، ولا وشي، ولا حرير، وإن كان متسعًا (١١). وقال أبو الحسن (١٢) ابن القصار: إنما قال مالك: لا يفرض الخز، والوشي والعسل لأن أهل (١٣) مدينة الرسول ﷺ فيهم قناعة، فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2024 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.