Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2033

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد قدومه وإذا اختلفا في النفقة عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟
  3. فصل [في الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه]
  4. فصل [في طلاق المرأة لانعدام النفقة]

وقال في كتاب محمد: ما علمت أنه يضرب له أجل إلا (١) الأيام، ثم قال: ولا أعلم له أجلًا (٢). وقال محمد: الذي عليه أصحاب مالك في التلوم الشهر ونحوه. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشهر والشهران (٣). وقال أصبغ: إن لم يطمع له بمال، فالشهر إذا لم تجد هي ما تنفق (٤).

وقال الشيخ ﵀: أرى إن (٥) كان يرجى لها (٦) ما تنفق منه أن يؤجل الشهر ونحوه، وكذلك إن (٧) كانت صناعة كسدت، ويرجى نفاقها. وإن كان لا يرجى له شيء فالأيام، فإن لم يجد طلق عليه (٨)، ولو قيل: يؤخر الشهر إذا كانت فقيرة، والشهرين إذا كانت موسرة، لكان وجهًا.

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إن ضرب له أجل (٩) فمرض أو سجن فمنعه ذلك عن النظر فيما يأتي له (١٠)، زيد في الأجل بقدر ما يرى إن ارتجي له شيء، وإلا طلق عليه، وإن غاب مختارًا، طلق عليه، فإن أيسر في العدة كانت له الرجعة.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن أيسر بنفقة الشهر، وإن لم تكن إلا نفقة العشرة الأيام والخمسة عشر يومًا- فليس ذلك له؛ لأن ذلك ضرر يرتجع ثم يطلق إلى أيام (١١).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أيسر برزق شهر، وما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2033 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.