Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2034

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد قدومه وإذا اختلفا في النفقة عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟
  3. فصل [في الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه]
  4. فصل [في طلاق المرأة لانعدام النفقة]

يستوجب من اللباس والوطاء (١) - فله الرجعة.

وأرى إن كان صانعًا فعاد نَفَاقُ (٢) صنعته أن يُمَكَّنَ مِنَ الرجعة، وإنْ أيسر برزق اليوم.

وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة، وإن كان قادرًا على النفقة وهو قول أشهب في العتبية، قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجو، قال: شهرين (٣).

وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق (٤) عليه كعجزه عن الكسوة.

واختلف في القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة، فقال محمد في النفقة: لا أقل مما تعيش (٥) به، ولعله لا يجد ذلك (٦) فلا أقل مما لا تعيش (٧) إلا به (٨).

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن لم يجد غير الخبز وحده، وما يواري عورتها، ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينهما (٩).

وقال في كتاب محمد: إن لم تجد إلا الطعام وحده، والكسوة محضًا، إذا كان الطعام قوتها، والكسوة من وسط الكتان، مثل الفسطاطي- لم يفرق بينهما، وإن كانت من بيت الغنى (١٠). وقيل أيضًا: إن لم يجد إلا الغليظ من الثياب،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2034 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.