Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2050

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في القسم والعدل بين الزوجات
  3. فصل [في أحوال الزوج مع نسائه]

أو انقضى أيام الابتناء.

والرابع: أن ذلك إليه، وهو حال المرض إذا كانت إحداهن أرفق به وأقوم عليه (١)، فله أن يكون عندها من غير قرعة.

ومقام الزوج عند البكر سبعٌ، وعند الثيب ثلاثٌ، وليس عليه العدل في هذه الأيام.

واختلف هل ذلك حق له، أو لها، يجبر عليه، أو يندب ولا يجبر؟ فقال مالك مرة: ذلك حق لها لازم (٢). وقال مرة: هو حق له (٣). وقال أصبغ: هو حق لها يؤمر ولا يجبر، كالمتعة. والأول أحسن، لقول النبي ﷺ: "لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَللثَّيِّبِ ثَلاَثٌ" (٤) واللام للتمليك حتى يقوم دليل يخرجه عن ذلك.

واختلف بعد القول أنه حق لها، وقال أشهب: لا (٥) يقضى به، وقال ابن عبد الحكم: يقضى (٦) إذا كان لها ضرائر، أو كان خلوًا من النساء.

فالأول لقول أنس: "مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَّمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وَقَسَّمَ (٧) ". قال أبو قلابة: لو ثبت قُلْتُ (٨): إنَّ أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ أخرجه البخاري ومسلم (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2050 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.