Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2051

  1. كتاب النكاح الثاني
  2. باب في القسم والعدل بين الزوجات
  3. فصل [في أحوال الزوج مع نسائه]

ووجه الثاني قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ولم يشترط أخرجه البخاري (١).

وقال مالك (٢) في العتبية: لا يتخلف العروس عن الصلوات في جماعة ولا عن الجمعة (٣). وقال سحنون: قال بعض الناس: لا يخرج، وذلك حق لها (٤).

وقال ابن حبيب: يتصرف في حوائجه وإلى المسجد (٥). والعادة اليوم ألا يخرج لحاجة، ولا لصلاة وإن كان خلوًا من غيرها، وعلى المرأة في ذلك عند النساء وَصْمٌ إِنْ خَرَجَ، وأرى أن يلزم العادة.

واختلف إذا أقام عند الثيب ثلاثًا ثم أراد أن يتمها سبعًا ويسبع لنسائه على حديث أم سلمة فأباه مالك في كتاب محمد (٦)، وأجازه ابن القصار قال: إن أقام عند الثيب سبعًا- قضى للمتقدمات سبعًا سبعًا (٧). قال: وبه قال أنس بن مالك والنخعي والشعبي والشافعي وابن حنبل وإسحاق (٨). وقال محمد بن عبد الحكم: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينهما. وعلى أحد قولي مالك أن ذلك حق له- يكون بالخيار من غير قرعة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2051 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.