Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2067

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت

علا من الأجداد للآباء (١)، والأمهات، وأن زوجة ابن الابن، وابن البنت مُحَرَّمَةٌ وإن سفلت البنوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]. وأن جداته وجدات (٢) أبيه، وجدات أمه محرمات وإن علون؛ لقوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. وأن بنات بنيه، وبنات بناته مُحَرَّمَاتٌ، وإن (٣) سفلن بقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾.

وتحرم عمة الأب (٤) وخالته؛ لأن عمة الأب أخت جده لأبيه (٥)، والجد أبٌ، وأخته عمة، وخالة الأب (٦) أخت جدته لأمه (٧)، والجدة أم، وأختها خالة، وعمة الأم وخالتها؛ لأن عمة الأم أخت جدها لأمها، فجدها أب وأخته عمة، (٨)، وخالة أمها أخت جدته والجدة أم وأختها خالة، وعمة العمة عمة الأب (٩)، وخالة العمة خالة الأب، وخالة الخالة خالة الأم، وعمة الخالة عمة الأم.

وكل هؤلاء داخلات في قوله سبحانه: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾. وكذلك

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2067 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.