Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2068

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت

في (١) قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ يدخل فيه بنات بني الأخ، وبنات بني الأخت، وبنات بنيهما (٢) وإن سفلن، كل هؤلاء يدخلن في البنوة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ يدخل فيهن جدات زوجته، وجدات (٣) أمها من قِبَلِ أبيها وأمها.

ويدخل في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ بنت بنت زوجته، وبنت ابنها (٤)، وكل من ينتسب إليها بالبنوة وإن سفلن. وكل أم حرمت من النسب- حرمت أختها، وكل أخت حرمت- لا تحرم أختها، إذا لم تكن أختًا له، فقد يتزوج الرجل المرأة، ولكل واحد منهما ولد ثم يُقَدَّرُ بينهما ولد، فلا بأس أن يزوج ولده من غيرها ابنتها من غيره، وولده منها أخ لهما.

وكل عمة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أخت أبيه، ولا أخت جده.

وكل خالة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أختًا لأمه (٥)، ولا أختًا لجده؛ لأن كل هؤلاء راجع إلى أخت الأخ وأخت الأخت، فلم تحرم أخت العمة إذا لم تكن عمة له؛ لأنها لا تحرم على أبيه؛ لأنها أخت أخته. ولم تحرم أخت الخالة إذا لم تكن خالة؛ لأن أمه لو كانت ذكرًا لم تحرم عليه.

وكذلك الجمع بين الأختين، لا بأس أن يجمع بين المرأة وأخت (٦) أختها إذا لم تكن أختًا لزوجته.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2068 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.