Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2072

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت
  3. فصل [العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليهما]

والأول أحسن، ولو حرمت الأم إذا تزوجهما (١) معًا، لحرمت إذا عقد نكاحها قبل، ثم تزوج ابنتها عليها؛ لأن كلاهما عليه (٢) حرام بإجماع.

وكذلك التي في "الكتاب الأول" في الذي تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى تزوج ابنتها. فقول مالك وابن القاسم في ذلك: أن الابنة لا تحرم على ابنه ولا على أبيه (٣).

وقال غيرهما (٤): لا يجوز لابنه أن يتزوجها لشبهة عقد أبيه، فمنع أن يبتدئ ابنه نكاحها (٥).

وقال في أول الجواب: لا يجوز، وفي آخره: يمنع أن يبتدئه (٦). وهذا الموضع الذي يعول عليه من قوله أنَّه لا يبتدئه (٧). فإن نزل مضى، ولو فسخ نكاح الأب أو الابن لها (٨)، لحرمت (٩) الأم التي تحته عليه؛ لأن عقد الابنة يحرم الأم.

وقال ابن القاسم: إن تزوج الأم والبنت في عقد واحد، والأم ذات زوج، فسخ الجميع؛ لأنها صفقة جمعت حلالًا وحرامًا (١٠).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2072 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.