Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2073

  1. كتاب النكاح الثالث
  2. باب فيمن يحرم من النساء إلى الأبد وفي وقت دون وقت
  3. فصل [في اختلاف التحريم بالعقد والوطء]

والقول: إن نكاح البنت ثابت أحسن؛ لأنها صفقة جمعت حلالًا وحرامًا لمالكين، فلا يؤثر حرامٌ في ملك آخر. وقد تقدم ذلك في نكاح الحرة والأمة في عقد.

فصل [في اختلاف التحريم بالعقد والوطء]

وما كانت الحرمة تقع فيه بالوطء، ولا يحرم بالعقد؛ فإنه (١) يحرم إذا كان النكاح صحيحًا والوطء جائز، ويحرم إذا كان النكاح صحيحًا والوطء (٢) فاسد إذا أصابها وهي (٣) حائض أو معتكفة أو محرمة أو صائمة في رمضان، أو كان الزوج محرمًا أو معتكفًا أو صائمًا في رمضان، وكذلك إذا كان العقد فاسدًا، والوطء مما يلحق فيه النسب مثل أن يتزوج بولاية الإسلام أو باشرت العقد من غير ولي (٤)، فكل هذا تقع به الحرمة على الأب والابن، ويحرم (٥) على ذلك الزوج ابنة تلك الزوجة؛ لأن دخوله بالأم كالصحيح، إما لأنه لا يفسخ، أو لأنه يلحق فيه النسب وإن فسخ.

وإن تزوج البنت فلم يدخل (٦) بها حتى تزوج الأم ودخل بها، فإن لم يعلم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2073 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.