Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2143

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
  3. فصل [فيما تقع به الحرمة من اللبن]

فصل [فيما تقع به الحرمة من اللبن]

الحرمة تقع بما يصل إلى الحلق من اللَّبن، وسواء كان ذلك برضاع من المولود، أو صبٍّ في حلقه من غير رضاع. قال مالك: والوجور يحرم (١).

قال الشيخ ﵀: (٢) وهو ما صُبَّ من تحت اللِّسان. واللَّدود: ما صُبَّ من جانب الشِّدق. ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَجُوْرِ واللَّدود غير هذا، وليس بحسن (٣)، والأول أصح.

ويُختلف في أربعٍ: في السَّعُوط، وما يصل من العين مع الكحل، أو من الأذن، وفي الحقنة.

فقال ابن القاسم في المدونة في السَّعُوط: إن وصل إلى جوف الصَّبيِّ حرم (٤).

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": في السَّعُوط (٥) يحرم (٦). وقال عطاء بن أبي رباح: لا يحرم.

وقول مالك أحسن؛ لأنَّه منفذ متسع يصل منه قدر المصَّة، فلا يمنع التَّحريم (٧) إلا على القول بالثَّلاث رضعاتٍ أو بالخمس.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2143 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.