Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2144

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
  3. فصل [فيما تقع به الحرمة من اللبن]

ومحمل قول ابن القاسم: إن كان وصل إلى الجوف (١)، ليس ببين؛ لأنه ليس بكبير فيخبر عن نفسه، إلا أن (٢) يريد أن وصوله مشكوكٌ فيه، فقوله ذلك عبارة عن الوقوف، كأنَّه يقول: إنما تقع الحرمة إذا وصل إلى الجوف (٣)، ولا يدري هل وصل؛ لأنَّه ليس بكبير فيخبر بوصوله.

وقال ابن حبيب في الكحل ينماع (٤) باللبن: إن كان بعقاقير تصل إلى الجوف، مثل الصبر المر (٥) والعَنْزَرُوت (٦) يُحَرِّم (٧) (٨)، وهذا ضعيف؛ لأنَّ اللبنَ مستهلكٌ في الدَّواء.

وقد اختلف عن مالك (٩) في وقوع الحرمة بمثل ذلك وإن كثر وصبَّ في الحلق (١٠)، فكيف بما وصل من العين.

وقد اختلف عن مالك في وقوع الفطر بجملة ما وصل من العين، فوقوع الحرمة بالجزء الذي فيه من اللبن أبعدُ، وعلى هذا يجري الجواب فيما وصل من الأذن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2144 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.