Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2145

  1. كتاب الرضاع
  2. باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]
  3. فصل [فيما إذا فسد اللبن في الثدي]

وقال ابن القاسم في الحقنة (١): تحرِّم إذا كانت تكون له غذاء. قال محمد: إذا كان لو لم يكن يطعم ويسقى (٢) إلا بالحقن لعاش به، وإلا لم يحرم. وقال ابن حبيب: يحرم لأنه يصل (٣) إلى الجوف (٤).

ولا أرى أن يحرِّم؛ لأنه لا يُغذِّي (٥) الجسم ولا يتصرف في العروق إلَّا ما وصل من المِعَا الأعلى.

فصل [فيما إذا فسد اللبن في الثدي]

وإذا فسد اللبنُ في الثدي (٦) وخرج عن منفعة اللبن، لم يحرِّم؛ لأنه لا يغذي ولا ينفع منفعة اللبن (٧).

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر لم يحرِّم، ولا يحرِّم من اللبن (٨) إلا ما يكون غذاءً، وُيغني عن الطعام (٩).

واختلف إذا خلط اللبنُ بطعامٍ أو بدواءٍ، فقال ابن القاسم: لا يحرِّم إلا ما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2145 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.