Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2170

  1. كتاب الرضاع
  2. باب في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو أحد الزوجين بالرضاع

عليهما (١) ذكرتا ذلك وشهدتا به (٢)، إلا أن يعقد النكاح بحضرتهما ويعلمان ذلك، ولا يذكرانه ولا ينكرانه (٣) (٤).

وقال مالك في شهادة المرأة الواحدة: لا توجب تحريمًا (٥).

وقال في "كتاب محمد": لا تقطع شهادة المرأة الواحدة شيئًا، إلا أن يكون ذلك قد فشا (٦) في صغرهما عند الأهين والمعارف (٧).

قال محمد (٨)، وقال أيضًا مالك (٩): لا أرى أن يقضى بشهادة المرأة الواحدة، ولكن أحب للزوج ألا يقربها وأن يصدقها (١٠). ولم يختلف المذهب إذا لم يكن سمع ذلك من قولها أنه لا يحكم بالفراق، ولكن يؤمر بذلك من غير حكم، وإن كانت عدلة كان ذلك آكد في تنزهه عنها (١١).

وقال ابن القاسم في "المدونة": إن شهدت أمُّ الزوجِ وأم (١٢) الزوجة على الرَّضاع، لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون قد فشا ذلك وعرف من قولهما.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2170 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.