Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2171

  1. كتاب الرضاع
  2. باب في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو أحد الزوجين بالرضاع

فجعلهما كالأجنبيتين (١). وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها (٢) أرضعت الأخرى (٣).

وقال محمد: إذا قالت الأم لخاطب ابنتها: إنها أختك من الرضاعة، ثم قالت: وهمت، أو أردت بذلك اعتذارًا؛ حرمت ولا يقبل رجوعها، وكذلك الأب، ولو تزوجت فرق السلطان بينهما (٤).

وإلى هذا ذهب ابن حبيب (٥)، وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه، إذا قالت المرأة ذلك في ابنتها أو ابنها، أو قاله الأب في ولده، أن الفرقة تقع بينهما بذلك، ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح (٦).

واختلف أيضًا إذا قالت امرأة أجنبية أنا أرضعتهما، فقال ابن القاسم: لا يفرق القاضي (٧) بينهما بقولها، وإن كان قد عرف من قولها (٨).

وقال الليث: إذا قالت قد أرضعتكما، لم يتناكحا. قال: ولو ذكرت ذلك عند النكاح ولم تتهم أنها أرادت ضررًا، رأيت ألَّا يقر (٩) نكاحهما (١٠)، ولو كانت (١١) يهودية

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2171 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.