Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2185

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. باب في طلاق السنة
  3. فصل [في حالات الزوجة عند الطلاق]

مكانه، فلا بأس بارتجاعه وطلاقه (١).

وقال أيضًا فيمن أراد أن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثًا فقيل له: إن ذلك لا يجوز، فطلقها واحدة، ثم ارتجعها (٢)، ثم طلقها (٣) أخرى، ثم ارتجع، ثم طلق الثالثة، فلا بأس بالطلاق على هذه الصفات، وإن كن (٤) في يوم.

وقول مالك أبين (٥) للآية، ولأن ما يحدث من الندم والرغبة في المراجعة إنما يكون في الغالب (٦) بعد الطول، وبعد سكون ما أوجب الفراق.

فصل [في حالات الزوجة عند الطلاق]

والزوجة عند الطلاق على حالات:

حالة يجوز الطلاق فيها، وحالة يكره، وحالة يمنع، وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يكره؟ (٧) وحالة مختلف فيها هل يجوز أو يمنع (٨):

فيجوز إذا كانت طاهرًا من غير جماع.

ويكره إذا كانت في طهر قد جومعت فيه.

واختلف في وجه الكراهية، فقال أبو محمد عبد الوهاب: لأنه لبَّس عليها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2185 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.