Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2184

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. باب في طلاق السنة

الفراق، وهو يصل بالواحدة إلى ما يصل إليه بالاثنتين، فكان إيقاع (١) طلقة واحدة أولى، فإذا ارتجع ثم طلق، فأدركه نَدَمٌ، كان له إلى المراجعة (٢) سبيل.

وأجاز مالك الخلع، وهو طلقة بائنة (٣). وذكر أبو الحسن ابن القصار في تضاعيف كلام له أن ذلك يكره.

وهو أحسن إذا كان كل واحد من الزوجين مؤديًا لحق صاحبه، وإن كان على غير ذلك من الشنآن وفساد الدين لم يكره، ولا يعترض إذا كان على غير ذلك بحديث (٤) ثابت بن قيس بن شماس؛ لأنها ذكرت أنها لا تستطيع المقام معه (٥)، وقالت: أَخَافُ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ (٦).

واختلف في الثلاث في كل طهر طلقة، فكرهه مالك (٧)، وأجازه أشهب. قال محمد: وكان أشهب لا يرى بأسًا أن يطلق في كل طهر طلقة ما لم يرتجع، فإن ارتجع وهو يريد أن يطلق فالبأس (٨) عليه في ارتجاعه على ذلك؛ لأنه يطول عليها العدة، وفي هذا أنزل القرآن فيما بلغني قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، فإن ارتجعها وهو يريد إمساكها، ثم بدا له أن يطلقها

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2184 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.