Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض والتدلكـ في الغسل والوضوء وعلى من يجب الغسل والنية في جميع ذلكـ
  3. فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]

فصل [في التدليكـ للمغتسل والمتوضئ]

وعلى المغتسل والمتوضئ أن يمر اليد مع الماء في حين غسله ووضوئه، فإن انغمس في الماء في حين غسله، أو صبّ الماء على مواضع الوضوء، أو غمسها في الماء، ولم يمر اليد مع ذلك، لم يجز الغسل ولا الوضوء عند مالك (١).

وقال أبو الفرج: إنما يُخرّج ذلك عندي -والله أعلم- أنه لما (٢) كان المعتاد من المنغمس في الماء وصابّه عليه أنهما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء مواضع المبالغة المأمور به وجب لذلك عليهما أن يمرا أيديهما، فأما إن طال مكث الإنسان في ماء أو والى بين صبِّه عليه من غير أن يمر يده على بدنه (٣)، فإنه ينوب له عن إمرار اليد.

وإلى هذا المعنى ذهب مالك، والله أعلم.

وذكر الطبري في "جامع البيان" في موضع غسل الرجلين أن الغسل يقع على ما لم تمر عليه اليدُ (٤).

فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]

الغسل ثلاثة: فرض، وسنة، وفضيلة.

فالفرض: غُسل الجنب، والحائض، والنفساء، والكافر يُسلم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 124 (SanadKitab #14591, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.