Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض والتدلكـ في الغسل والوضوء وعلى من يجب الغسل والنية في جميع ذلكـ
  3. فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]

والسنة: غسل الجمعة، والعيدين، وقيل في غسل العيدين: إنه مستحب.

والفضيلة: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ولوقوف عرفة.

والأصل في الغسل للجنابة قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وفي الحائض قوله سبحانه: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وتدخل النفساء (١) في ذلك؛ لأن دم النفاس حيض، وإن كانت الولادة ولم تر دمًا لم يكن عليها غسل، واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي من الغسل إلا خير.

وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب (٢)، وفي الجمعة قال النبي ﷺ: "مَنْ جَاءَ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ" (٣)، وفي العيدين قوله في الجمعة: "هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلمُسْلِمِينَ فَاغْتَسِلُوا" (٤)، فإذا جُعل الغسل للجمعة لأنه عيد، كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 125 (SanadKitab #14591, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.