Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في صفة الغسل من الجنابة والحيض والتدلكـ في الغسل والوضوء وعلى من يجب الغسل والنية في جميع ذلكـ
  3. فصل [أحكام الغسل وعلى من يجب]

الغسل للعيد مثله.

والغسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج.

والغسل يجب على الرجل بوجهين: بالوطء إذا غابت الحشفة وإن لم يكن إنزال، وبالإنزال وإن لم يكن وطء، في يقظة كان أو نوم، ويجب على المرأة بأربع: بمغيب الحشفة من الرجل وإن لم ينزل، وبالإنزال وإن لم يكن وطء، وبالحيض والنفاس (١).

واختلف في أربع مسائل:

أحدها: إذا وطئ ولم ينزل، فاغتسل فأنزل بعد ذلك.

والثاني: إذا لاعب أو قبّل أو تذكر ولم ينزل، ثم أنزل بعد ذلك لغير لذة.

والثالث: إذا أنزل من إِبْرِدّة أو ضرب أو لدغ عقرب.

والرابع: إذا أنزل عن حكةٍ أو ماء سخن.

فاختلف في هؤلاء على أربعة أقوال: فقيل: يجب الغسل وقيل: لا غسل عليهم.

وقيل: يجب على من لامس أو لاعب؛ لأنه مني لم يغتسل منه، ويسقط عمن جامع.

قال محمد: لأنها جنابة قد اغتسل منها (٢). بخلاف من تذكر ثم أنزل فإنه يغتسل لأنها جنابة لم يغتسل منها.

واختلف -بعد القول أن لا غسل في ذلك- في وجوب الوضوء، وفي إعادة الصلاة، فقال مالك في "المجموعة" في سماع ابن القاسم: ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلاة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 126 (SanadKitab #14591, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.