Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2225

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. باب في النكاح والمواعدة في العدة
  3. فصل [فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه أم لا؟]

ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع التحريم، إلا ما (١) ذكر عن عبد العزيز (٢). وإن كانا بملك يمين لم تحرم.

واختلف إذا كان أحدهما بنكاح، والآخر بملك يمين، بأن تتزوج (٣) وهي في الاستبراء من وطء الملك، أو توطأ بالملك (٤) وهي في عدة من نكاح؟

فقال مالك: متى وجدتَّ ملكًا خالطه نكاح بعده (٥) في البراءة، أو ملكًا (٦) دخل على نكاح، فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال سحنون: وقد روي أيضًا أنه ليس كالتزويج (٧) في عدة (٨).

فردّه في القول الأول إلى نكاح على نكاح، وفي القول الآخر إلى ملك (٩) على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحًا أن يحرم وإن كان الثاني ملكًا، وإن كان الأول ملكًا ألا يحرم وإن كان الثاني نكاحًا.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2225 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.