Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2226

  1. كتاب العدة وطلاق السنة
  2. باب في النكاح والمواعدة في العدة
  3. فصل [فيما إذا واعد في العدة ونكح بعدها]

فصل [فيما إذا واعد في العدة ونكح بعدها]

واختلف إذا واعد (١) في العدة ونكح بعد- في فسخ النكاح (٢)، وفي التحريم فيما بعد. فقال مالك في المدونة: فراقها أحب إليَّ، دخل بها أو لم يدخل وتكون طلقة ثم يخطبها بعد أن تحل (٣). فجعل الفراق على وجه الاستحسان، ولم يحرمها.

واختلف فيه قول ابن القاسم (٤)، فقال مرة: يفسخ بقضاء، وقال مرة: بغير قضاء. وقال محمد: قال أشهب: يفسخ ولا تحل أبدًا (٥).

والقول الأول أحسن؛ لأن العقد لم يكن في العدة، وهذا إذا كانت المواعدة مع الزوجة والأب في البكر أو السيد فأما من لا تتزوج إلا برضاها فلا.

وقال مالك في المرأة تطلق طلاقًا رجعيًّا ثم تتزوج في عدتها ويراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخر، قال: رجعته رجعة وليس له أن يصيبها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان دخل بها الآخر (٦).

قال الشيخ ﵁: ولو ارتجع ثم أصاب (٧) قبل أن تنقضي عدتها من الآخر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2226 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.