والأول أصوب، ولا يرث الابن الأب، (١) لإمكان أن يكون موته (٢) قبل، ولا يرث الأب الابن (٣) لإمكان أن لا (٤) يكون (٥) حيًّا يوم مات.
فصل (٦) [في حد التعمير في المفقود]
واخْتُلِف في حد التعمير، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون سنةً، وقال ابن القاسم أيضًا: (٧) في المختصر: تسعون (٨) سنة (٩)، وقال (١٠): أو ثمانون، وقال أشهب: مائة من يوم ولد، وقال ابن الماجشون: تسعون سنة، وقيل عنه: مائة، وقال ابن القاسم: سبعون سنة (١١) في المفقود والموصى له، وقيل عنه: أحب إلي أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون (١٢)، وقال أشهب أيضًا وعبد الملك: مائة سنة (١٣).
والسبعون في ذلك أحسن (١٤) إذا فُقِدَ وهو شاب أو كهل، وإن فقد وهو