Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2250

  1. كتاب المفقود
  2. باب في ضرب الأجل لامرأة المفقود والنفقة على زوجته وولده وما يحل من ديونه ومهور نسائه ومتى يورث
  3. فصل [فيمن توجه نحو أرض الحرب؛ ففقد]

ابن سبعين زِيدَ (١) في ذلك قدر (٢) ما يرى من حاله يوم فُقد، فقد يرى أن السبعين أتت عليه وهو صحيح البِنْية مجتمع (٣) القوى، وآخر (٤) أتى عليه الضعف (٥) فليس أمرهما سواءٌ، وإن فُقد وهو ابن ثمانين سنة أو تسعين أو مائة زِيد (٦) في تعميره (٧)، ويعتبر في الزيادة حسب ما تقدم من حاله يوم فُقد، فإن قسم ماله وكانت زوجته لم تتزوج بعد الفراق كان لها الميراث.

فصل [فيمن توجه نحو أرض الحرب؛ ففقد]

واختُلف فيمن توجه (٨) إلى أرض الحرب فَفُقِدَ في توجهه أو بعد وصوله، وكان سفره في البر أو في البحر فقيل: هو بمنزلة الفقيد يتوجه إلى (٩) أرض الإسلام. وقيل: هو كالأسير (١٠). وقيل: (١١) إن فقد قبل وصوله كان على حكم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2250 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.