Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2262

  1. كتاب المفقود
  2. باب في سكنى المعتدات
  3. فصل [في أقسام مسكن المعتدة]

المسكن أن يخرجها، وإن كانت العدة عن طلاق كان على الزوج أن يكتري لها بقية العدة (١)، وسواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو بائن أو كان موسرًا، وإن كان معسرًا لم يكن عليه شيءٌ إن أيسر بعد ذلك، وإن كانت العدة عن وفاة فأخرجها أهل المسكن، لم يكن لها في ذمة الميت شيء، موسرًا كان أو معسرًا.

وإن كان المسكن بإجارة ونقد الزوج الكراء كانت أحق بذلك (٢) في الفلس والموت، وإن لم يكن نقد الكراء (٣)، افترق الجواب، فإن كانت العدة من طلاق وهو موسر، كان عليه أن ينقد وتسكن.

واختلف إذا كانت العدة من وفاةٍ، فقال مالك: لا شيء (٤) لها في مال الميت، وإن كان موسرًا، ولكن (٥) تكتري من مالها، قال: وإن كانت في عدة من طلاق بائن ثم مات الزوج قبل أن ينقد؛ نقد (٦) من ماله و (٧) كانت أحق به، قال: وهذه مخالفة للمتوفى عنها زوجها؛ لأنه حق واجب (٨) لها عليه في حياته فلا يضعه عنه موته، والمتوفى عنها وهي زوجته (٩) إنما وجب لها الحق في مال الميت بعد موته وهي وارثته (١٠)، وروى ابن نافع عنه أنه قال: هما سواء، طلق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2262 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.