Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2263

  1. كتاب المفقود
  2. باب في سكنى المعتدات
  3. فصل [في أقسام مسكن المعتدة]

ثم مات أو مات ولم يطلق (١).

وقال أبو الحسن ابن القصار: والقياس عندي أن سكنى المتوفى عنها في ذلك لا تجب؛ لأنه بالموت يزول ملكه، وبعد الموت تجب العدة.

قال: وقد روى ابن نافع عن مالك في المطلقة يكون لها السكنى ثم يموت الزوج في العدة أن السكنى تسقط بموته كما تسقط نفقة الحمل بموته (٢). وهذه الرواية تؤيد (٣) ما ذهب إليه أن لا سكنى للمتوفى عنها (٤) جملة؛ لأنه إذا سقطت (٥) السكنى بالوفاة مع تقدم الطلاق كان إذا وجبت العدة بالوفاة من غير طلاق أولى ألا يكون لها شيء، وقد ذكر ابن خويزمنداد ذلك عن مالك أنه قال مرة: لا سكنى للمتوفى عنها.

والأول أولى، لحديث الفُرَيْعة (٦)، وذلك إذا تقدم الطلاق ولم ينقد، أو وجبت العدة (٧) بالوفاة (٨) ولم ينقد فإنها أحق بجميع ذلك (٩)؛ لأن المسكن للمتوفى بنفس عقد الكراء، وإنما مات وفي ذمته مال فليس السكنى من باب الوصايا فتسقط بالموت.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2263 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.