Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2334

  1. كتاب الظهار
  2. باب في صفة الكفارة عن الظهار
  3. فصل [فيما يمنع الإجزاء من العيوب في العبيد وما لا يمنع]

الواحد (١)، فقال ابن القاسم: لا يجزئ (٢). وقال غيره: يجزئ (٣).

وقال ابن الماجشون في كتاب محمد: يجزئ، وإن كانت الإبهام (٤) وليس بالبين، وإن كان الخنصر وما والاه رأيت أنه يجزئ.

قال الشيخ ﵁: الأصابع مختلفة المنفعة، فإن كان الذاهب قد أذهب معظم الانتفاع باليد أو كثيرًا منها لم يجزئ، وإن كان معظم الانتفاع قائمًا أجزأ، وأما (٥) الأصبعان من يد أو رجل فهو يوهنها ويقبح شأنها (٦) فلا يجزئ، ولو كان أحدهما من يد والآخر من رجل أجزأه (٧) فوجه منع الإجزاء إذا كان العيب له قدر وَبَالٌ (٨) ولا يمنع السعي قياسًا على الهدايا والضحايا؛ لأن جميعها قرب يتقرب بها إلى الله تعالى، ولا يتقرب إليه بمعيب، ووجه الإجزاء أنَّ المقصود من بني آدم الدين والصلاح ولا يلزم على هذا أن يجزئ ذاهب اليد ولا الرجل، ولا ما أشبه ذلك (٩)؛ لأنه معتق لبعض عبد.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2334 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.