Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2333

  1. كتاب الظهار
  2. باب في صفة الكفارة عن الظهار
  3. فصل [فيما يمنع الإجزاء من العيوب في العبيد وما لا يمنع]

وفي الخصاء ثلاثة أقوال: فكرهه في المدونة (١)، وقال أيضًا: لا يجزئ، ولو كان خصيًا غير مجبوب ما أجزأ، وقال أشهب في كتاب محمد: يجزئ (٢) الخصي (٣).

ويختلف في الأخرس والذاهب الأسنان وأشراف الأذنين. فقال ابن القاسم: لا يجزئ (٤)، وعلى قول أشهب يجزئ لأنه عيب يختص ببعض الجسم ويؤمن تناميه، ولا يمنع السعي، وقد قال في الصمم إنه يجزئ، وذهاب أشراف الأذنين أخف.

واختلف في المجنون، فقال مالك وابن القاسم: لا يجزئ (٥).

وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان يجن في كل شهر مرة يجزئ، ورأى أن القدر الذي يجن فيه يسير في جنب الصحة؛ لأنه جزء من ثلاثين إن كان يجن يومًا وليلة، أو جزء من ستين إن كان يجن أحد الزمانين وما أبعد في القول.

واختلف في المريض، فقال محمد: يجزئ ما لم ينازع (٦). وفي المدونة في الأبرص يجزئ إذا كان خفيفًا ولم يكن مرضًا (٧)، فرأى أنَّ المريض يمنع الإجزاء. يريد إذا كان بيّنًا، ولا يجزئ المقطوع الأصبعين واختلف في الأصبع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2333 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.