Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2392

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب فيمن آلى بعتق ما يملكه فى بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك
  3. فصل [فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر فأوقفته عند الأربعة أشهر فطلق ثم ارتجع]

ثم ارتجع ولم ييسر في النفقة (١)، ورضيت بذلك- لم تكن رجعة، قال: ولا تهدم (٢) عدة تثبت (٣) بطلاق إلا بزوال المعنى الذي كان له الطلاق.

والأول أحسن؛ لأن الطلاق لعدم المسيس ولعدم النفقة من حقها (٤)، وليس ذلك حق (٥) لله تعالى، فإذا أسقطت حقها في ذلك كله (٦) جاز، كما كان (٧) لها ذلك قبل الطلاق.

واختلف إذا رضيت زوجة المولي عند انقضاء الأجل بتركه، وقالت: لا حاجة لي بتوقيفه ثم قامت به، فقال مالك في كتاب محمد: ذلك لها، ويوقف مكانه من غير استئناف أجل (٨).

وقال أصبغ: تحلف بالله ما كان تركها للأبد، وإنما كان للنظر فيه (٩) ثم يوقف ثانية، فإن فاء وإلا طلق عليه (١٠).

وقول مالك أحسن؛ لأنها تركت ما لا تُقدر (١١) على الوفاء به، ولا الصبر عليه (١٢) مع كون الزوج معها مضاجعًا أو مخليًا، وليمست كامرأة المجبوب؛ لأن اليأس منه لعدم ذلك، وهي في تركها بمنزلة من تركت يومها قي القسم لضرتها فلها القيام؛ لأنها لا تستطيع الصبر.

واختلف في الجذام يحدث بالزوج، فقال أشهب: إن تفاحش ولم يُحْتَمَلِ (١٣) النظر إليه، وتُغَضُّ الأبصار دونه كان لها الخيار في الفراق، فإن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2392 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.