رضيت بالمقام، ثم بدا لها كان ذلك لها (١). قال ابن القاسم: لها أن تقوم بالفراق، يريد (٢): لأنها تقول: ظننت أنه لا يزيد (٣).
وإذا كانت الزوجة أمة وأرادت أن تترك القيام وقام (٤) السيد، قال محمد بن المواز: ذلك له
ولأصبغ في ثمانية أبي زيد مثله، فقال: إن تركت كان للسيد القيام، وإن ترك السيد وقامت هي (٥) كان القول قولها؛ لأنه حق جعله الله لها، وهي من الأزواج، قال: ولو فقد زوجها وأرادت أن يضرب لها أجل المفقود (٦) لتحل إذا مضى ذلك (٧) الأجل، وأبى ذلك السيد- كان ذلك لها؛ لأنها ترجو العتق، ولو رضيت بالمقام، وقام السيد كان ذلك له.
قال الشيخ ﵀: وإن تبين أنه مجبوب فرضيته وكره السيد، أو رضي السيد وكرهته- كان القول قول من كره (٨) منهما، وإن تبين أنه خصي كان الرضا أو الكراهية (٩) والرد للسيد دونها؛ لأن للسيد أن يزوجها خصيًا، وإن كرهت.