Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2393

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب فيمن آلى بعتق ما يملكه فى بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك
  3. فصل [فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر فأوقفته عند الأربعة أشهر فطلق ثم ارتجع]

رضيت بالمقام، ثم بدا لها كان ذلك لها (١). قال ابن القاسم: لها أن تقوم بالفراق، يريد (٢): لأنها تقول: ظننت أنه لا يزيد (٣).

وإذا كانت الزوجة أمة وأرادت أن تترك القيام وقام (٤) السيد، قال محمد بن المواز: ذلك له

ولأصبغ في ثمانية أبي زيد مثله، فقال: إن تركت كان للسيد القيام، وإن ترك السيد وقامت هي (٥) كان القول قولها؛ لأنه حق جعله الله لها، وهي من الأزواج، قال: ولو فقد زوجها وأرادت أن يضرب لها أجل المفقود (٦) لتحل إذا مضى ذلك (٧) الأجل، وأبى ذلك السيد- كان ذلك لها؛ لأنها ترجو العتق، ولو رضيت بالمقام، وقام السيد كان ذلك له.

قال الشيخ ﵀: وإن تبين أنه مجبوب فرضيته وكره السيد، أو رضي السيد وكرهته- كان القول قول من كره (٨) منهما، وإن تبين أنه خصي كان الرضا أو الكراهية (٩) والرد للسيد دونها؛ لأن للسيد أن يزوجها خصيًا، وإن كرهت.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2393 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.