Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2415

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب فيما يسقط الإيلاء وفي صفة الفيئة
  3. فصل [فيما إذا أرأد المولي أن يسافر هل ذلك له؟]

الوطء: لها إيقافه (١) عند تمام الأربعة الأشهر (٢). وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا آلى وهو غائب.

ولا أرى أن يتوجه لها وقف، ولا حق في موضع لو لم يحلف لم يكن عليه فيه حق، ولا يوجب لها اليمين حقًا لم يكن قبل يمينه، فإذا صح أو قدم كان لها الحق، واستؤنف الأجل من حينئذ، ولأنه لو لم يحلف إلا عند صحته أو قدومه لكان لها (٣) الأجل من حين حلف، ولا يكون لها أن تقول: إنه قد أضربي ما كان من الصبر في غيبته ومرضه، وكذلك إذا آلى وهو مسجون ينبغي أن يستأنف الأجل بعد خروجه (٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2415 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.