Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2416

  1. كتاب الإيلاء
  2. باب في إيلاء من لا يصح منه الوطء كالحصور والعنين والمجبوب والشيخ الكبير

باب في إيلاء من لا (١) يصح منه الوطء (٢) كالحصور والعنين والمجبوب (٣) والشيخ الكبير

اختلف في إيلاء هؤلاء، فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك إيلاء (٤)، ولا وقف للزوجة فيه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في الخصي. يريد: المجبوب هو مولٍ (٥)؛ لأن للزوجة فيما آلى منه منفعة من المضاجعة والمباشرة والاستمتاع به، فإذا قطع ذلك عنها وهو الذي تزوجته له، كان لها أن توقفه عند انقضاء أجل الإيلاء، قال: وأما الشيخ فلا إذا كان قد أقعده (٦) الكبر وقطع منه ما فيه التمتع (٧).

قال الشيخ ﵀: قوله في المجبوب حسن؛ لأنها (٨) تستمتع به ويفعل معها ما لا يجوز للمرأة أن تفعله مع المرأة، وكذلك العنين والحصور لها أن تقوم بالفراق، وليس عند الأربعة الأشهر (٩)، ولكن عندما تدرك منه (١٠) المضرة، وقد يكون الأجل في هذا أوسع ممن يوجد منه الوطء.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2416 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.