Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2441

  1. كتاب اللعان
  2. باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل

قال محمد: وهذا إغراق من قوله (١).

وقال أبو محمد عبد الوهاب تعليلًا لهذا القول: قال: لأن الأصلَ أن اللعانَ لنفي النسب، ويتعلق به سقوط الحد، فإذا لم يكن مفيدًا لإسقاط الولد، لم يكن له أن يلاعن، وإذا لم يكن له أن يلاعن لزمه الحد (٢).

فقصر (٣) الآية على مثل ما نزلت فيه أنها كانت فيمن خُشي منها الحمل، ثم ظهر على ما ذكره (٤)، ولأن الأصل في قذف المحصنات الحد للزوج (٥) وغيره، والأصل في الولد أن الاعتراف والإنكار به (٦) إلى الأب، وله أن ينكر ما ليس من مائه، والضرورة تدعو إلى ذكر ذلك، لئلا يلحق به من ليس منه، فجعل الله له مخرجًا من ذلك بأيمانه، وإذا صح أن ينفيه بأيمانه- لم يصح أن يحد لقذفها؛ لأن ذلك يؤدي إلى التنافي، يكون صادقًا كاذبًا في حال؛ لأنه إذا حمل على (٧) الصدق صح نفيه، وسقط (٨) الحد، وإن حمل على الكذب بطل (٩) نفيه، وحد، فلما جعل القول قوله مع يمينه أنه ليس بولده، صح سقوط الحد، ولم ينتقض (١٠) الحكم، فيصدق في نفيه، ويحد فيه، ثم جعل (١١) القول قولها في حقها (١٢) في نفسها مع يمينها لما كان القول قوله في حقه في النسب.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2441 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.