Kitab: At-Tabshirah
Bab dan daftar isi:
باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
- فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]
- فصل [فيما إذا قال الزوج زنت، ولم يقل رأيت أو قال ليس الولد مني ولم يقل استبرأت]
- فصل [في صفة من ينفى منها الولد]
- فصل [في نفي الولد بغصب]
- فصل [في إنكار حمل الزوجة غير المدخول بها فتصدقه]
- فصل [هل من شرط اللعان أن يعمل الزوج بمقتضاه فلا يمس بعد الرؤية وأنه يسارع بنفي الحمل؟]