Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2450

  1. كتاب اللعان
  2. باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
  3. فصل [في نفي الولد بغصب]

في كتاب محمد: أنها (١) إذا اعترفت بالزنا، وقالت في الولد: إنه من الزوج، أن له أن ينفيه بغير لعان، يكون ذلك له إذا شهدت البينة بالزنا، فله أن ينفيه بغير لعان، وإن ادعت أنه منه.

وعلى أحد قولي مالك في المعترفة بالزنا، وأنه ليس منه، لا يكون للزوج أن ينفيه إذا شهدت البينة بالزنا (٢) أو اعترفت (٣) الزوجة أنه من زنا، لا ينفيه (٤) إلا بلعان، فمنع مالك نفيه في القول الأول بغير لعان، لعموم الآية، ولم ير ذلك على الزوج في القول الآخر، قياسًا على ملك اليمين أنه لما انفرد النفي لحقِّ الولد، كان القول قوله فيه بغير لعان إذا حُدّت الزوجة.

فصل [في نفي الولد بغصب]

وإن نفى بغصب فإنه لا يخلو من أن يثبت الغصب (٥) ببينة، أو يعترف بذلك الزوجان، أو يدعي ذلك الزوج وحده أو الزوجة وحدها، فإن ثبت الاغتصاب ببينة كان كثبوت (٦) الزنا، فيختلف إن قال: ليس مني، وقد كنت استبرأتها (٧) أو (٨) ينفيه بلعان أو بغير لعان.

واختلف قول ابن القاسم إذا أكذبته (٩)، وقالت: بل هو منه، فإذا كان الحكم ألا ينفى إلا بلعان، كان (١٠) اللعان على الزوج وحده، فإن نكل لم يحد،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2450 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.