Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2443

  1. كتاب اللعان
  2. باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
  3. فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]

وأرى إن هو نفاه، ثم نكل عن اللعان لم يحدّ؛ لأنه لم يقذفها، وإنما قال: التقطته ونسبته (١) إليّ، ولأن صفة لعانه أن يشهد في الأربع أنها لم تلده لا غير ذلك، فهو لم يثبت عليها زنى ولا ادعاه، ولا لعان عليها، وتبقى زوجة على حالها.

واختلف في نفيه بالاستبراء بانفراده من غير رؤية، وفي نفيه بالرؤية بانفرادها من غير استبراء إذا أتت به من بعد الرؤية لستة أشهر، وفي نفيه إذا كانت حين الرؤية (٢) ظاهرة الحمل، أولم تكن ظاهرة الحمل أو أتت (٣) به لدون (٤) ستة أشهر، فأما نفيه بالاستبراء فقال (٥) مالك (٦) مرة (٧): ينفيه به (٨). ورأى مرة ألا ينفى (٩) به (١٠)؛ لأن الحيض يأتي على الحمل، وهو قول أشهب في كتاب محمد (١١).

واختلف بعد (١٢) القول بجواز نفيه بالاستبراء، فقال مالك والمغيرة يجزئ (١٣) في ذلك حيضة، وقال أيضًا: لا ينفيه إلا بثلاث (١٤)، وذكر ابن الماجشون في كتابه عن المغيرة أنه قال: ينفيه بثلاث حيض (١٥)، وقال أيضًا: لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2443 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.