Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 5, halaman 2446

  1. كتاب اللعان
  2. باب فيما يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب بوجهين: لرؤية، أو لنفي الحمل
  3. فصل [في أقسام اللعان على نفي الولد]

تهراق الدم على الحمل: إن الولد للزوج (١)، وإذا صح أن الحامل تحيض، لم يصح نفيه بالاستبراء؛ لأن الزوج لا علم له (٢) من زناها، وليس عنده أكثر من أنها حاضت.

فإن قيل: يلزم على (٣) هذا ألا تحل للأزواج؛ لأنها على شك من البراءة. قيل: لا تمنع؛ لأن ذلك نادر، فلا تمنع (٤) من أجل النادر.

فإن قيل: قد جعلت الولد للنادر (٥) إذا أصابها الثاني بعد حيضة، وأتت به لستة أشهر من وطء الثاني أن الولد للثاني (٦)، والوضع لستة أشهر نادر.

قيل: لما اجتمع الشيئان (٧): حيض والغالب منه البراءة، وحدوث وطء بعده- جعل (٨) الولد للمحدث؛ لأنَّ الحيضة فصلت بين الوطئين. وإذا لم ينف الولد بالاستبراء لم يحد؛ لأنه يقول: ظننت أن الاستبراء دليل على أنه ليس مني، كما لو أنكر لونه فلم يصح نفيه بذلك، لم يحد.

واختلف إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حمل، فقال ابن القاسم: يكون ذلك اللعان الذي كان- نفيًا للولد (٩).

وقاله أشهب في كتاب محمد، وقال ابن الماجشون لا ينفيه إلا بلعان ثاني (١٠)؛ لأن اللعان لم يكن للولد ولولا ذلك لم يكن عليه أن يسأل عن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 5، ص 2446 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.