Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2517

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. باب ما تكون المتعة فيه من الطلاق، وما تسقط فيه
  3. فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قدرها، والقضاء بها]

وفعل ذلك عروة بن الزبير (١)، وإنما يراعى ما (٢) فيه تسلية لمثلها من مثله (٣).

واختلف الناس في القضاء بها، فقال مالك: هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله ﷿: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، و ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] (٤). قيل: ولأن الواجبات مقدرة وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها؛ لأنَّ هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2517 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.