Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2561

  1. كتاب إرخاء الستور
  2. باب في الحضانة، ومن يستوجبها، ومتى تسقط؟
  3. فصل [في ترتيب منازلهم إذا اجتمع رجال ونساء]

وقال النبي ﷺ في الحسن: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ" (١). ولم يختلف أنه داخل في عموم قوله ﷿: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، وأن ابن البنت داخل (٢) في عموم قوله جل ذكره: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]. فإن انفرد كانت له الحضانة، وإن شاركه في ذلك أحد نظر أيهما أعطف وأرفق، ولا يعترض ذلك بكونه غير عاصب لتسليمهم للأخ (٣) للأم، وتبديته على من له تعصيب كالأخ للأب والعم.

فصل [في ترتيب منازلهم إذا اجتمع رجال ونساء]

وإن اجتمع رجالٌ ونساء، فإن لم يكن في الرجال أب بدئ بالنساء من كنَّ، ولا مدخل للرجال إلا بعد عدمهنَّ، وأما الأب فتبدى عليه أم ذلك الولد وجدته لأمه قولًا واحدًا.

واختلف فيما سواهما على أربعة أقوال: فقال مالك في كتاب محمد: هو متقدم على الخالة ولم يقدم عليه إلا الأم والجدة للأم (٤)، وجعله في المدونة مقدمًا على الأخت إلي من بعدها (٥)، ولم يرَ في كتاب ابن حبيب (٦). مدخلًا إلا بعد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2561 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.